للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥١١ - (د) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المخابرة، والمخابرةُ: أنْ يأخذَ الأرض بنصف، أو ثلث، أو رُبُع» أخرجه أبو داود (١) .


(١) رقم (٣٤٠٧) في البيوع، باب في المخابرة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٥/١٨٧) قال: حدثنا كثير. وفيه (٥/١٨٧) قال: حدثنا فياض بن محمد أبو محمد الرقي. وعبد بن حميد (٢٥٣) قال: حدثنا كثير بن هشام. وأبو داود (٣٤٠٧) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب.
ثلاثتهم - كثير، وفياض، وعمر - عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>