للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٧٢ - (ط د س) جابر بن عتيك - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غُلِبَ عليه، فصاح به، فلم يُجِبْهُ، فاستَرْجَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، وقال: غُلِبْنَا عليك يا أبا الربيع، فصاح النساءُ وبَكَيْنَ، فجعل جابر- وفي رواية: فجعل ابنُ عَتيك - يُسْكِتُهُنَّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «دَعْهُنَ، فإذا وَجَبَ فلا تبكينَّ باكية، قالوا: يا رسول الله، وما وجب؟ قال: إذا مات، فقالت ابنتهُ: واللهِ إن كنتُ لأرجو أن تكون شهيداً، فإنك كنتَ قد قَضَيْت جَهَازَكَ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنَّ الله قد أوقع أجره على قَدْر نِيته، وما تعدّون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الشهداء سبعة، سِوَى القتلِ في سبيل الله: المطعونُ شهِيد، والحَرِقُ شهِيد، والغَرِقُ شهيد، وصاحبُ ذاتِ الجَنبِ شهيد، والمبطونُ شهيد، والذي يموت تحت الهدْم شهيد، والمرأة تموت بِجمع شهيد» أخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي.

وفي أخرى للنسائي عن عبد الملك بن عمير عن جَبْر «أنه دخل مع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- على مَيّت، فبكى النساء، فقال جبر: أتبكينَ؟ لا تبكين ما دام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- جالساً، قال رسول الله: دَعْهُن يبكين ما دام بينهن، فإذا وَجَبَ فلا تبكينَّ عليه باكية» .

وفي أخرى عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أبيه «أنَّ رسولَ الله ⦗١٠١⦘ صلى الله عليه وسلم- عادَ جَبْراً: فلما دخل سمع النساءَ يبكين، ويَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسِبُ وفاتَكَ قَتْلاً في سبيل الله، فقال: وما تعدُّون الشهادة إلا مَنْ قُتِل في سبيل الله! إن شهداءكم إذاً لقليل! القتل في سبيل الله شهادة، والبَطِن شهادة، والْحَرِق شهادة، والمغموم شهادة - يعني: المهدوم - والمجنوب شهادة، والمرأةُ تموتُ بجُمَع.

قال رجل: أتبكينَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- قاعد؟ قال: دعهنَّ، فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فاسترجع) الاسترجاع عند المصيبة، أن يقول الإنسان: إنَّا لله وإنا إليه راجعون.

(ماتت المرأة بجُمع) : إذا ماتت وفي بطنها ولدها.


(١) رواه مالك في " الموطأ " ١ / ٢٣٣ و ٢٣٤ في الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، وأبو داود رقم (٣١١١) في الجنائز، باب فضل من مات بالطاعون، والنسائي ٤ / ١٣ و ١٤ في الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، ورواه بنحوه الطبراني عن ربيع الأنصاري، وهو حديث صحيح، وقد تقدم مختصراً رقم (١٢٤٣) فليراجع تخريجه هناك ٢ / ٧٤١.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ (١٦١) . وأحمد (٥/٤٤٦) قال: حدثنا روح. وأبو داود (٣١١١) قال: حدثنا القعنبي. والنسائي (٤/١٣) قال: أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة. وفي الكبرى تحفة الأشراف (٣١٧٣) عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم.
أربعتهم - روح، والقعنبي، وعتبة، وابن القاسم - عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أن عتيك بن الحارث - وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه - أخبره، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>