للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٣٠ - (س) محمد بن سيرين - رحمه الله- قال: «إن جنازة مَرَّت بالحسن بن عليّ وابن عباس، فقام الحسن، ولم يقم ابنُ عباس، فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لجنازة يهوديّ؟ قال: نعم، ثم جلس» .

وفي أخرى مثله، ولم يذكر «يهودي» .

وفي أخرى: «فقال: قام أحدهما، وقعد الآخر، ولم يسمِّ القائم ولا القاعد» .

وفي أخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه - رحمهما الله- «أن الحسن بن علي - رضي الله عنهما-، كان جالساً، فمُرَّ عليه بجنازة، فقام الناس حتى جاوزتِ الجنازةُ. فقال الحسن: إنما مُرَّ بجنازة يهوديّ، وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- على طريقها جالساً، وكره أن تَعْلَوَ رأسَهُ جنازةُ يهودي، فقام» أخرجه النسائي (١) .


(١) ٤ / ٤٦ و ٤٧ في الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٤/٤٦ و ٤٧) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا منصور، عن ابن سيرين، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>