للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٨٤ - (د) عبد الرزاق - رحمه الله- قال: «كانوا في الجاهلية يَعْقِرون عند القبر بقرة، أو ناقة، أو شاة، وكانوا يسمُّون العقيرةَ: البَليَّة، فلما جاء الإسلام قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا عَقْر في الإسلام» .

وفي رواية عن أنس قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- «لا عَقر في الإسلام» .

قال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر» - يعني بقرة أو شاة.

أخرج أبو داود الرواية الثانية (١) ، والأولى ذكرها رزين.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يعقِر) العقر: ضرب قوائم الفرس أو البعير بالسيف وهو قائم فيسقط، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية عند قبر الميت، ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف، فنحن نفعل كذلك في موته كما كان يفعله في حياته، فنهى عنه الشرع.

(البلية) البليةُ: هي الناقة التي كانت تُعْقَل في الجاهلية عند قبر صاحبها فلا تعلف ولا تسقى إلى أن تموت، أو يحفرون لها حفيرة ويتركونها فيها إلى أن تموت، لأنهم كانوا يزعمون أن الناس يحشرون يوم القيامة ركباناً على البلايا إذا عُقِلَتْ مطاياهم عند قبورهم، هذا عند مَنْ كان يُقِرُّ منهم بالبعث.


(١) رواه أبو داود رقم (٣٢٢٢) في الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر، وإسناد أبي داود صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٢٢٢) قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>