(٢) ٩ / ١٠٦ في النكاح، باب تزويج الصغار من الكبار، قال الحافظ في " الفتح ": قال الإسماعيلي: ليس في الرواية ما ترجم به الباب، وصغر عائشة عن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر، ثم الخبر الذي أورده مرسل، فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح، فيلزمه في غيره من المراسيل، قلت: - القائل ابن حجر - الجواب عن الأول يمكن أن يؤخذ من قول أبي بكر: إنما أنا أخوك، فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها وأيضاً فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلوماً من خارج، وعن الثاني: أنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة، أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر، وقال ابن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلساً، حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك، ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة. قال ابن عبد البر: هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضاً، وقال الحافظ: وأما الإلزام: فالجواب عنه أن ⦗٤٠٤⦘ القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال، فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح، نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل، وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه البخاري (ح ٥٠٨١) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث. عن يزيد. عن عراك. فذكره. قلت: الحديث ظاهره الإرسال. انظر كلام الحافظ في «الفتح» على هذا الحديث.