للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٦٥ - (خ م د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «تزوجت، فقال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: ما تزوجت؟ قلت: ثَيِّباً، فقال: مالَكَ وللعذارَى ولِعَابِها؟» وفي حديث مسلم «فأين أنت من العذارى ولِعَابِها؟»

قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار، فقال: سمعتُه من جابر، وإنما قال: «فَهَلَاّ جاريةً تلاعبها وتلاعبك؟» .

وفي رواية قال: «هَلَكَ أبي وترك سَبْعَ - أو تسعَ - بنات، فتزوجت امرأةً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم ... وذكر الحديث واعتذاره من نكاحه الثيب، قال: فبارك الله عليك» .

وعند مسلم قال: «أصبت» ولم يذكر الدعاء.

ولمسلم قال: «تزوجت امرأةً في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلقيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكراً أم ثيباً؟ قلت: ⦗٤٣١⦘ ثيباً، قال: فهلَاّ بِكراً تلاعبها؟ قال: قلت: يا رسولَ الله، إنَّ لي أخوات، فخشيت أن تُدخِلَ بيني وبينهن، فقال: ذاك إذاً، إنَّ المرأة تُنكح على دِينها ومالها وجمالها، فعليك بذاتِ الدِّين تَرِبت يداك» .

وفي رواية للبخاري: «فهلَاّ جاريةً تلاعبك؟ قلت: يا رسولَ الله، إن أبي قُتِلَ يومَ أُحد، وترك تسع بنات، كُنَّ لي تسع أخوات، فكرهتُ أن أجمعَ إليهن جاريةً خَرْقاءَ مثلهن، ولكن امرأة تَمْشُطهن، وتقوم عليهن، قال: أصبت» .

وفي رواية الترمذي: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال له: «تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، قال: بكراً أم ثيباً؟ فقلت: لا بل ثيباً، فقال: هلَاّ جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إنَّ عبدَ الله مات وترك سبع بنات أو تسعاً، فجئتُ بمن تقوم عليهن، فدعا لي» .

وله في أخرى مختصراً: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «المرأة تنكح على دِينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدِّين تَرِبت يداك» .

وأخرج أبو داود والنسائي قال: قال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما تزوجتَ: بكراً، أم ثيباً؟ قلت: ثيباً، قال: فهلَاّ جاريةً تلاعبها وتلاعبك؟» .

وفي أخرى للنسائي قال: «لقيني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا جابر، ⦗٤٣٢⦘ هل أصبت امرأةً بعدي؟ قلت: نعم يا رسولَ الله صلى الله عليك، قال: بِكْرٌ أم أيِّم؟ قلت: أيِّم، قال: فهلَاّ بِكْراً تلاعبك؟» وله في أخرى بنحو رواية مسلم (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العذارى) : جمع عذراء، وهي البِكْر من النساء.

(اللِّعاب) بكسر اللام: اللَّعب.


(١) رواه البخاري ٩ / ١٠٤ في النكاح، باب تزويج الثيبات، ومسلم رقم (٧١٥) في الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، وباب استحباب نكاح البكر، وأبو داود رقم (٢٠٤٨) في النكاح، باب تزويج الأبكار، والترمذي رقم (١٠٨٦) و (١١٠٠) في النكاح، باب ما جاء في أن المرأة تنكح على ثلاث خصال، وباب ما جاء في تزويج الأبكار، والنسائي ٦ / ٦٩ في النكاح، باب نكاح الأبكار، وباب على ما تنكح المرأة، وقد تقدم الحديث بأطول من هذا في كتاب البيع رقم (٣٤٠) فليراجع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه الحميدي (١٢٢٧) وأحمد (٣/٣٠٨) والبخاري (٥/١٢٣) قال: حدثنا قتيبة. ومسلم (٤/١٧٦) قال: حدثناه قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - الحميدي، وأحمد، وقتيبة - قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
٢- وأخرجه أحمد (٣/٣٦٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٣/٣٩٠) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي (٣/٣٩٠) قال: حدثنا أسود بن عامر يعني شاذان. والبخاري (٧/٦) قال: حدثنا آدم. ومسلم (٤/١٧٥) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي.
خمستهم - محمد بن جعفر، وهاشم بن القاسم، وأسود بن عامر، وآدم، ومعاذ - قالوا: حدثنا شعبة.
٣- وأخرجه البخاري (٧/٨٥) قال: حدثنا مسدد. وفي (٨/١٠٢) قال: حدثنا أبو النعمان. ومسلم (٤/١٧٦) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع الزهراني. والترمذي (١١٠٠) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (٦/٦١) قال: أخبرنا قتيبة.
خمستهم - مسدد، وأبو النعمان، ويحيى بن يحيى، وأبو الربيع، وقتيبة - عن حماد بن زيد.
ثلاثتهم - ابن عيينة، وشعبة، وحماد - عن عمرو، فذكره.
أخرجه أحمد (٣/٣٠٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. والدارمي (٢١٧٧) قال: أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر. ومسلم (٤/١٧٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. وابن ماجه (١٨٦٠) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والترمذي (١٠٨٦) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأرزق. والنسائي (٦/٦٥) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد.
ستتهم - يحيى، وإسحاق، وعلي بن مسهر، وعبد الله بن نمير، وعبدة، وخالد - عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن ع طاء، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>