للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٨٧ - (خ م) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «رخص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها» .

هذا لفظ حديث مسلم (١) . وأخرج البخاري معناه تعليقاً، فقال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيُّما رجلٍ وامرأةٍ توافقا فعِشْرةُ ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبَّا أن يتزايدا أو يتتاركا، فما أدري: أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة؟» (٢) . قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بيّنه عليٌّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه مَنْسوخ (٣) .


(١) رواه مسلم رقم (١٤٠٥) في النكاح، باب نكاح المتعة.
(٢) رواه البخاري تعليقاً ٩ / ١٤٩ في النكاح، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، قال الحافظ " الفتح ": وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق.
(٣) قال الحافظ في " الفتح ": يريد بذلك تصريح علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها بعد الإذن فيها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٤/٥٥) . ومسلم (٤/١٣١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
كلاهما - أحمد، وأبو بكر - قالا: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>