للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٠٦ - (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيُّما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي (١) .


(١) رواه أبو داود رقم (٢٠٧٨) في النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، والترمذي رقم (١١١١) و (١١١٢) في النكاح، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً الحاكم ٢ / ١٩٤ وصححه ووفقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
١- أخرجه أحمد (٣/٣٠٠) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (٢٢٣٩) قال: أخبرنا أبو نعيم. وأبو داود (٢٠٧٨) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة.
كلاهما - عن وكيع.- كلاهما - وكيع، وأبو نعيم - قالا: حدثنا الحسن بن صالح..
٢- وأخرجه أحمد (٣/٣٧٧) والترمذي (١١١٢) قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي.
كلاهما - أحمد، وسعيد بن يحيى - قالا: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا ابن جريج.
٣- وأخرجه أحمد (٣/٣٨٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال؛ أخبرنا همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد.
٤- وأخرجه الترمذي (١١١١) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد.
أربعتهم - الحسن، وابن جريج، والقاسم، وزهير - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>