للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٠٩ - (خ م ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذنُها؟ قال: أن تَسكُتَ» . ⦗٤٦١⦘ أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنُها الصمت» .

وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنُها، وإن أبت فلا جواز عليها» .

قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبَكَتْ» ليس بمحفوظ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

[ (تستأمر) إنما قال في حق الأيِّم «تستأمَر» وفي حق البكر «تستأذَن» لأن «الاستئمار» طلب الأمر من قِبَلها، وأمرها لا يكون إلا بنطق، وأما «الاستئذان» فهو طلب الإذن، وقد يعلم إذنها بسكوتها، لأن السكوت من أمارات الرضى] .

(فلا جواز عليها) أراد بقوله: فلا جواز عليها، أي: لا ولاية عليها لغير أبيها، وحيث هي يتيمة قد مات أبوها، فلا يجبرها على النكاح أحد إذا أبَتْ.


(١) رواه البخاري ٩ / ١٦٤ في النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، وفي الحيل، باب في النكاح، ومسلم رقم (١٤١٩) في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، والترمذي رقم (١١٠٧) و (١١٠٩) في النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، وباب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، وأبو داود رقم (٢٠٩٢) و (٢٠٩٣) في النكاح، باب في الاستئمار، والنسائي ٦ / ٨٥ في النكاح، باب استئمار الثيب في نفسها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (٢/٢٢٩) قال: حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة.
٢- وأخرجه أحمد (٢/٢٥٠، ٤٢٥) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان. وفي (٢/٢٧٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (٢/٤٣٤) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا هشام والدارمي (٢١٩٢) قال: أخبرنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (٢١٩٣) قال: أخبرنا وهب بن جرير. قال: حدثنا هشام. والبخاري (٧/٢٣) قال: حدثنا معاذ بن فضالة. قال: حدثنا هشام. وفي (٩/٣٣) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا شيبان. ومسلم (٤/١٤٠) قال: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القوارير. قال: حدثنا خالد بن الحارث. قال: حدثنا هشام. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان. (ح) وحدثني إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس، عن الأوزاعي. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا شيبان. (ح) وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر. (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال: أخبرنا يحيى بن حسان. قال: حدثنا معاوية. وأبو داود (٢٠٩٢) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا أبان. وابن ماجه (١٨٧١) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. والترمذي (١١٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا الأوزاعي. والنسائي (٦/٨٥) قال: أخبرنا يحيى بن درست. قال: حدثنا أبو إسماعيل. وفي (٦/٨٦) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد، وهو ابن الحارث. قال: حدثنا هشام.
ثمانيتهم - الحجاج، ومعمر، وهشام الدستوائي، والأوزاعي، وشيبان، ومعاوية بن سلام، وأبان بن يزيد العطار، وأبو إسماعيل - عن يحى بن أبي كثير.
كلاهما - عمر بن أبي سلمة، ويحيى - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>