(٢) وضبطه الحافظ في " الفتح " و " التقريب ": بالدال المهملة، وهو كذلك في الموطأ، وعند أبي داود والنسائي بالذال المعجمة، كما في الأصل. (٣) رواه البخاري ٩ / ١٦٦ - ١٦٧ في النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، وفي الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره، وفي الحيل، باب في النكاح، والموطأ ٢ / ٥٣٥ في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح، وأبو داود رقم (٢١٠١) في النكاح، باب في الثيب، والنسائي ٦ / ٨٦ في النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مالك الموطأ (٣٣١لاوأحمد (٦/٣٢٨) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وإسحاق بن عيسى. (ح) قال: عبد الله: وحدثنا مصعب. والبخاري (٧/٢٣) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (٩/٢٦) قال: حدثنا يحيى بن قزعة. وأبو داود (٢١٠١) قال: حدثنا القعنبي. والنسائي (٦/٨٦) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا معن. (ح) وأنبأنا محمد بن سلمة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. ثمانيتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى، ومصعب، وإسماعيل، ويحيى بن قزعة، والقعنبي، ومعن، وعبد الرحمن بن القاسم - عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية فذكراه. * وأخرجه أحمد (٦/٣٢٨) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا القاسم بن محمد، عن مجمع بن يزيد، عن أم مجمع فذكرته.