للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠١٥ - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «آمِرُوا النساء في بناتهنَّ» أخرجه أبو داود (١) .

⦗٤٦٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(آمِروا النساء) أي: استأذِنوهن وشاوروهن، قال الخطابي: وهو أمر استحباب من جهة استطابة أنفسهن، وحسن العشرة معهن، لأن في ذلك بقاءً للصحبة بين البنت وزوجها، إذا كان برضى الأم، خوفاً من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاها، إذ البنات إلى الأمّهات أمْيَلُ، وفي سماع قولهن أرغَبُ، ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها - الخافي عن أبيها - أمراً لا يصلح معه النكاح، من علة تكون بها، أو آفة تمنع من وفاء حقوق النكاح، وعلى نحو هذا يُتأوَّل قوله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تزوج البكر إلا بإذنها، وإذنها سكوتها» وذلك: أنها قد تستحي أن تُفْصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفةٍ تمنع الجماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح.


(١) رقم (٢٠٩٥) في النكاح، باب في الاستئمار، وفي سنده رجل مجهول، قال الشافعي: ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى الاستطابة للنفس، وقال غيره: ولأن ذلك أبقى للصحبة وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (٣٢٤) وأحمد (٢/٢١) (٤٧٢٢) قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله. وفي (٢/١٢٢) (٦٠٣٤، ٦٠٣٦) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. (٢/١٢٤) (٦٠٦٠) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفي (٢/١٢٦) (٦٠٨٨) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد عن أيوب. وفي (٢/١٣٠) (٦١٣٥) قالا: حدثنا يعقوب، وسعد قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. وفي (٢/١٤٢) (٦٢٧٦) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله. وفي (٢/١٥٣) (٦٤١١) قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (٢/١٥٣) (٦٤١٧) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا صخر. وعبد بن حميد (٧٥٦) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. والدارمي (٢١٨٢) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله. والبخاري (٧/٢٤) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جريج. ومسلم (٤/١٣٨) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (٤/١٣٨ و ٥/٣) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (٤/١٣٨) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله. (ح) وحدثنيه أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (٢٠٨١) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله وابن ماجه (١٨٦٨) قال: حدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (١٢٩٢) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (٦/٧١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي (٦/٧٣) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج. وفي (٧/٢٥٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبد الله.
ثمانيتهم - مالك، وعبيد الله، وشعيب، وأيوب، وليث بن سعد، وابن إسحاق، وصخر، وابن جريج - عن نافع، فذكره.
* زاد صخر: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع،» الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>