للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٢٣ - (ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيُّما رجلٍ نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحلُّ له نكاحُ ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فلا يحلُّ له أن ينكح أُمَّها، دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي (١) .


(١) رقم (١١١٧) في النكاح، باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا، من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف، وإن كان معناه صحيحاً، وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح، من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن لهيعة والمثنى بن الصباح يضعفان في الحديث، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (١١١٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>