للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٢٩ - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته» وفي رواية «بأمِّ امرأته» .

قال أبو عبد الله - يعني البخاري - ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرَّمه، وأبو نصر ليس يُعرف له سماع من ابن عباس. أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .


(١) ٩ / ١٣٤ تعليقاً في النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم. قال الحافظ في " الفتح ": وصله عبد الرازق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا (ح) (٥١٠٥) قائلا، وقال عكرمة عن ابن عباس، فذكره.
وقال الحافظ في الفتح (٩/٦٠) وصله البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بنحو، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>