للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٤٠ - (م س) أم الفضل - رضي الله عنها - قالت: دخل أعرابي على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- وهو في بيتي، فقال: يا نبيَّ الله، إني كانت لي امرأة، فتزوّجت عليها أخرى، فزعمتْ امرأتي الأولى: أنَّها أرضَعَتِ امرأتي الحُدْثَى رضعةً أو رضعتين، فقال نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحرِّم الإملاجَةُ، ولا الإملاجتان» .

وفي رواية «أنَّ رجلاً من بني عامر بن صَعْصعة، قال: يا نبي الله، هل تحرِّم الرَّضعة الواحدة؟ قال: لا» .

وفي أخرى قال: «سأل رجلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-: أتحرِّم المصَّةُ؟ قال: لا» . ⦗٤٨١⦘

وفي أخرى قال: «لا تحرِّم الرَّضعةُ ولا الرَّضعتان، والمصّةُ ولا المصتان» أخرجه مسلم.

وفي رواية النسائي «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الرَّضاع؟ فقال: لا تحرِّم الإملاجةُ ولا الإملاجتان» قال قتادة: «المصّة والمصّتان» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحُدْثَى) تأنيث «الأحدث» يريد به المرأة التي تزوَّجها بعد الأولى.

(الإملاجة) : المصَّةُ الواحدة، والمَلْجُ: المصُّ.


(١) رواه مسلم رقم (١٤٥١) في الرضاع، باب المصة والمصتان، والنسائي ٦ / ١٠٠ و ١٠١ في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٦/٣٣٩) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي (٦/٣٤٠) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن قتادة. (ح) وحدثنا بهز وعفان، قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. والدارمي (٢٢٥٧) قال: أخبرنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. ومسلم (٤/١٦٦) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن المعتمر بن سليمان، عن أيوب. وفي (٤/١٦٧) قال: حدثني أبو غسان المسمعي، قال: حدثنا معاذ. (ح) وابن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة. (ح) وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. وابن ماجه (١٩٤٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة. والنسائي (٦/١٠٠) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة وأيوب. وفي الكبرى تحفة الأشراف (١٢/١٨٠٥١) عن محمد بن بشار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة.
كلاهما - أيوب، وقتادة - عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث فذكره.
* في رواية ابن أبي عروبة عن قتادة قال: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان» .
* وفي رواية همام عن قتادة: «سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- أتحرم المصة فقال: لا» .
* وفي رواية هشام عن قتادة: أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يانبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>