(٢) رواه مسلم (١٤٥٢) في الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، والموطأ ٢ / ٦٠٨ في الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة، وأبو داود رقم (٢٠٦٢) في النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، والترمذي رقم (١١٥٠) في الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، والنسائي ٦ / ١٠٠ في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١- أخرجه مالك الموطأ صفحة (٣٧٦) والدارمي (٢٢٥٨) قال: أخبرنا إسحاق. قال: أخبرنا روح. ومسلم (٤/١٦٧) قال: حدثنا يحيي بن يحيى. وأبو داود (٢٠٦٢) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. والترمذي (١١٥٠) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال: حدثنا معن والنسائي (٦/١٠٠) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا معن. (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. خمستهم - روح، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، ومعن، وعبد الرحمن بن القاسم - عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. ٢- وأخرجه مسلم (٤/١٦٧٧ و١٦٨) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب. كلاهما - سليمان، وعبد الوهاب الثقفي - عن يحي بن سعيد. ٣- وأخرجه ابن ماجه (١٩٤٢) قال: حدثنا عبد الوراث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه. ثلاثتهم - عبد الله بن أبي بكر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والقاسم بن محمد -عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.