للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٥٩ - (ط) قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان - رضي الله عنه ⦗٤٩٧⦘ عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلّتْهما آية، وحرَّمتْهما آية، فأمَّا أنا فلا أُحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلاً من أصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله عنه؟ فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فَعَلَ ذلك إلا جعلته نَكالاً» . قال ابن شهاب: أُراه عليَّ بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أحَلَّتهما آية) الآية التي أحلت المملوكتين هي {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: ٣] والآية التي حرَّمْتهما قوله: {وأن تجمعوا بين الأُختين إلا ما قد سلف} [النساء: ٢٣] .

(نَكالاً) النَّكال: العقوبة والهوان.


(١) ٢ / ٥٣٨ و ٥٣٩ في النكاح، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١١٦٩) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، فذكره.
أما رواية ابن الزبير فذكرها مالك (١١٧٠) بلاغا.

<<  <  ج: ص:  >  >>