للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٦٤ - (ط) محمد بن إياس بن البكير قال: إنَّ ابن عباس وأبا هريرة وابن العاص «سئلوا عن البِكْر يطلِّقها زوجُها ثلاثاً قبل الدخول؟ فكلُّهم قالوا: لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجاً غيره» أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٥٧٠ في الطلاق، باب طلاق البكر، وإسناده صحيح، ولكن فتوى ابن عباس وأبي هريرة من حديث الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير، وفتوى عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وقد تقدم برقم (٥٧٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>