للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٨٠ - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة، حَرُمَتْ عليه» أخرجه البخاري (١) .


(١) تعليقاً ٩ / ٣٧٠ في الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، من حديث عبد الوارث عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، قال الحافظ في " الفتح ": لم يقع لي موصولاً عن عبد الوارث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا (٩/٣٣٠) ، باب أذ أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي، أو الحري، من حديث عبد الوارث، عن خالد الحذاء عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الحافظ في الفتح لم يقع لي موصولا عن عبد الوارث لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>