للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٨٤ - (ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهرٍ جديد ونكاح جديد» . أخرجه الترمذي (١) .


(١) رقم (١١٤٢) في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (٢٠١٠) في النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وفي سنده الحجاج بن أرطأة وهو كثير الخطأ والتدليس، وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك. اهـ

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٢/٢٠٧) (٦٩٣٨) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وابن ماجة (٢٠١٠) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. والترمذي (١١٤٢) قال: حدثنا أحمد بن منيع، وهناد، قالا: حدثنا أبو معاوية.
كلاهما - يزيد، وأبو معاوية، عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* قال عبد الله بن أحمد: قال أبي، في حديث حجاج: «رد زينب ابنته» قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والرزمي لا يساوي حديثه شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>