للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٩١ - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لا يُفضِّل بعضَنا على بعض في القَسْم من مُكثه عندنا، وكان قَلَّ يومٌ يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأةٍ من غير مَسيس، حتى يبلغَ التي هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سَودة بنت زَمْعة حين أسَنَّت وفَرِقَتْ أن يفارِقَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: يا رسولَ الله، يومي لعائشة، فَقَبِلَ ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- منها، قالت: نقول: في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها {وإن امرأة خافت من بَعْلها نُشوزاً} [النساء: ١٢٨] أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نشوز المرأة) : بُغْضُها زوجَها، واستعصاؤها عليه، ونشوز الزوج: ضربُها وجفاؤها.


(١) رقم (٢١٣٥) في النكاح، باب في القسمة بين النساء، وهو حديث صحيح، يشهد له الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٦/١٠٧) قال: حدثنا سريج. وأبو داود (٢١٣٥) قال: حدثنا أحمد بن يونس.
كلاهما - سريج بن النعمان، وأحمد بن يونس - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
* رواية سريج مختصرة على أوله إلى قولها «حتى يفضي إلى التي هو يومها قيبيت عندها» .

<<  <  ج: ص:  >  >>