للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٩٨ - (خ م ط د ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «من ⦗٥١٩⦘ السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعاً، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم» قال أبو قِلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-.

وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئتُ أن أقول: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، ولكن قال: «السُّنَّة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية.

وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» (١) .


(١) رواه البخاري ٩ / ٢٨٥ في النكاح، باب إذا تزوج البكر على الثيب، وباب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم رقم (١٤٦١) في الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، والموطأ ٢ / ٥٣٠ في الرضاع، باب المقام عند البكر والأيم، وأبو داود رقم (٢١٢٤) في النكاح، باب في المقام عند البكر، والترمذي رقم (١١٣٩) في النكاح، باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح أخرجه البخاري (٧/٤٣) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر، ومسلم (٤/١٧٣) قال: حدثنا عثمان بن أبي سعيد، قال: حدثنا هشيم، وإسماعيل بن علية. والترمذي (١١٣٩) قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل.
ثلاثتهم - بشر، وهشيم، وإسماعيل - عن خالد الحذاء.
٢- وأخرجه البخاري (٧/٤٣) قال: حدثنا يوسف بن راشد قال: حدثنا أبو أسامة. ومسلم (٤/١٧٣) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق.
كلاهما - أبو أسامة، عبد الرزاق - عن سفيان، عن أيوب وخالد الحذاء.
كلاهما - أيبو وخالد الحذاء.
والرواية الثانية: أخرجها الدارمي (٢٢١٥) قال: أخبرنا يعلى، وابن ماجة (١٩١٦) .
قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عبدة بن سليمان.
كلاهما - يعلى، وعبدة - عن محمد بن إسحاق، عن أيوب عن أبي قلابة، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>