للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٠٤ - (م) عامر بن سعد - رحمه الله - أن أسامة [بن زيد] أخبر والده سعد بن أبي وقاص «أنَّ رجلاً جاء إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أعزل عن امرأتي؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: لِمَ تفعلُ ذلك؟ فقال الرجل: أُشفِقُ على ولدها - أو على أولادها - فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: لو كان ذلك ضارّاً ضَرَّ فارسَ والروم» .

وفي رواية «إنْ كان كذلك فلا، ما ضارَّ [ذلك] فارس ولا الروم» . أخرجه مسلم (١) .


(١) رقم (١٤٤٣) في النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٥/٢٠٣) ، ومسلم (٤/١٦٢) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب.
ثلاثتهم - أحمد، وابن نمير، وزهير - قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا حيوة قال: حدثني عياش ابن عباس، أن أبا النضر حدثه، عن عامر بن سعد، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>