للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٥٨ - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لم يُسَمِّه، فكفَّارته كفارةُ يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً في معصية، فكفَّارته كفارة يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لا يطيقه، فكفَّارته كفارة يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً أطاقَهُ، فَلْيَفِ بِهِ» وفي رواية: إنه موقوف. أخرجه أبو داود (١) .


(١) في المطبوع جعله والحديث الذي بعده واحداً، وقد رواه أبو داود رقم (٣٣٢٢) في الأيمان والنذور، باب من نذر نذراً لا يطيقه من حديث طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله الأشج عن كريب، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره، قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس، أقول: والموقوف أصح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٣٢٢) قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. وابن ماجة (٢١٢٨) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، قال: حدثنا خارجة بن مصعب.
كلاهما - عبد الله بن سعيد، وخارجة - عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، فذكره.
وزاد في رواية عبد الله بن سعيد: «ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين» .

<<  <  ج: ص:  >  >>