للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٦٩ - (خ م د ت س) جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال زياد بن عِلاقة: سمعت جرير بن عبد الله [البَجَلي] يقول - يوم مات المغيرة بن شعبة -: «قام فَحَمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: عليكم باتِّقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أميرٌ، فإنِّما يأتيكم الآن، ثم قال: اسْتَعْفُوا لأميركم، فإنه كان يُحِبُّ العَفْو، ثم قال: أمَّا بعد، فإني أتيْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: أُبايعك على الإسلام، فشرط عَلَيَّ: والنُّصْحَ لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورَبِّ هذا المسجد، إني لكم لنَاصح، ثم استغفر ونَزَل» . أخرجه البخاري، وأخرج مسلم: المسند منه.

وفي رواية لهما: قال جرير: «بايَعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- على إقامِ الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنُّصْحِ لكل مسلم» . ⦗٥٦٠⦘

وفي أخرى لهما قال: «بايَعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة، فلقَّنَني: فيما استطعتَ، والنصحَ لكل مسلم» .

وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وزاد فيها أبو داود: «وكان إذا باع الشيء أو اشتراه، قال: أمَا إنَّ الذي أَخَذْنا مِنْكَ أحَبُّ إلينا مما أعطيناك، فاختَر» .

وفي رواية النسائي قال: «بايَعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة، وأن أنْصَحَ لكلِّ مسلم» .

وفي أخرى «بايعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم- على النُّصْحِ لكلِّ مسلم» .

وفي أخرى قال: «أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلتُ: أُبايعُكَ على السمع والطاعة فيما أَحْبَبْتُ وكَرِهْتُ، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: أوَ تستطيع ذلك يا جَرير؟ أو تطيق ذلك؟ قال: قل: فيما استطَعْتُ، فبايعني، والنُّصْح لكل مسلم» .

وفي أخرى قال: «أَتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يبايع، فقلت: يا رسولَ الله، ابسُطْ يَدَكَ حتى أُبايعَك، واشْتَرِطْ عَلَيَّ، وأنت أعْلَمُ، قال: أُبايعك على أن تعبدَ الله، وتقيمَ الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتُنَاصِحَ المسلمين، وتُفَارِقَ المشركين» . وأخرج الرواية الثانية، وزاد فيها «وعلى فراق المشرك» (١) .


(١) رواه البخاري ١ / ١٢٨ و ١٢٩ في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الدين ⦗٥٦١⦘ النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "، وفي مواقيت الصلاة، باب البيعة على إقامة الصلاة، وفي الزكاة، باب البيعة على إيتاء الزكاة، وفي البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وفي الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، وفي الأحكام، باب كيف يبايع الإمام، ومسلم رقم (٥٦) في الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، وأبو داود رقم (٤٩٤٥) في الأدب، باب في النصيحة، والنسائي ٧ / ١٥٢ في البيعة، باب البيعة فيما يستطيعه الإنسان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه الحميدي (٧٩٤) . وأحمد (٤/٣٦١) . ومسلم (١/٥٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير. والنسائي (٧/١٤٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. ستتهم - الحميدي، وأحمد، وأبو بكر، وزهير، وابن نمير، ومحمد بن عبد الله - قالوا: حدثنا سفيان «ابن عيينة» .
٢ - وأخرجه أحمد (٤/٣٥٧) قال: حدثنا عفان. والبخاري (١/٢٢) قال: حدثنا أبو النعمان. كلاهما - عفان، وأبو النعمان - قالا: حدثنا أبو عوانة.
٣ - وأخرجه أحمد (٤/٣٦١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٣٢١٠) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، كلاهما - ابن جعفر، وخالد - عن شعبة.
٤ - وأخرجه أحمد (٤/٣٦٦) قال: حدثنا عبد الرحمن - هو ابن مهدي -. والبخاري (٣/٢٤٧) قال: حدثنا أبو نعيم. كلاهما - عبد الرحمن، وأبو نعيم - قالا: حدثنا سفيان «الثوري» .
أربعتهم - ابن عيينة، وأبو عوانة، وشعبة، والثوري - عن زياد بن علاقة، فذكره.
رواية السفيانين ليس فيها قصة المغيرة بن شعبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>