للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٧٤ - (م د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَسْتَلْقِ أحدكم، ثم يَضَعْ إحدى رجليه على الأخرى» .

وفي رواية «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصَّمَّاءِ، والاحْتِباء في ثوب واحد، وأن يرفعَ الرجلُ إحدى رجليه وهو مُستَلْقٍ على ظهره» .

وفي أخرى أنه قال: «لا تمش في نعلٍ واحد، ولا تَحْتَبِ في إزارٍ واحد، ولا تأكلْ بشمالك، ولا تشتمل الصَّمَّاء، ولا تضعْ إِحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية.

وفي رواية أبي داود قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يضعَ - وفي رواية: ⦗٥٦٤⦘ أن يرفع - إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلقٍ على ظهره» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إحدى رجليه على الأخرى) إنما نهى أن يضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كان مستلقياً على ظهره: من أجل انكشاف العورة، إذ كان لباسهم الأزُرُ دون السراويلات، والغالب: أن أُزُرَهم غيرُ سابغة، فأما مع سبوغ الإزار والاحتراز من الانكشاف، أو مع لبس السراويلات: فليس بممنوع، وبهذا يصح الجمع بين الخبرين، فإن أحدهما نهى عنه، والآخر أجازه.


(١) رواه مسلم رقم (٢٠٩٩) في اللباس، باب في الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وأبو داود رقم (٤٨٦٥) في الأدب، في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى والترمذي رقم (٢٧٦٧) و (٢٧٦٨) في الأدب، باب ما جاء في الكراهية في ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه مالك في الموطأ (٥٧٤) . وأحمد (٣/٣٢٥) قال: حدثنا أبو نوح قراد. وفي (٣/٣٤٤) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. ومسلم (٦/١٥٤) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والترمذي في الشمائل (٨٣) قال: حدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن.
أربعتهم - قراد، وإسحاق، وقتيبة، ومعن - عن مالك بن أنس.
٢ - وأخرجه أحمد (٣/٢٩٣) قال: حدثنا يحيى بن آدم، وحسن بن موسى. وفي (٣/٣٢٧) قال: حدثنا هاشم. ومسلم (٦/١٥٤) قال: حدثنا أحمد بن يونس. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (٤١٣٧) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. والنسائي في الكبرى تحفة المزي (٢٧١٧) عن محمد بن معدان، عن الحسن بن محمد بن أعين.
سبعتهم - يحيى بن آدم، وحسن بن موسى، وهاشم، وابن يونس، ويحيى بن يحيى، والطيالسي، وابن أعين - عن زهير بن أبي خيثمة.
٣ - وأخرجه أحمد (٣/٢٩٣) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان.
٤ - وأخرجه أحمد (٣/٢٩٧) قال: حدثنا حجاج، وروح. وفي (٣/٢٢٢) قال: حدثنا محمد بن بكر. ومسلم (٦/١٥٤) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر.
ثلاثتهم - حجاج، وروح، وابن بكر - عن ابن جُريج.
٥ - وأخرجه أحمد (٣/٢٩٩) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (٦/١٥٤) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة.
كلاهما - يحيى، وروح - عن عبيد الله بن الأخنس.
٦ - وأخرجه أحمد (٣/٣٤٩) قال: حدثنا حُجَين، ويونس. ومسلم (٦/١٥٤) قال: حدثنا قتيبة (ح) وحدثنا ابن رمح. وأبو داود (٤٨٦٥) . والترمذي (٢٧٦٧) . والنسائي (٨/٢١٠) ثلاثتهم قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد.
أربعتهم - حجين، ويونس، وقتيبة، وابن رميح - عن الليث.
٧ - وأخرجه أحمد (٣/٣٥٧) قال: حدثنا عبد الوهاب. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٢٩٨٨) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق الأزرق.
كلاهما - عبد الوهاب، والأزرق - عن هشام بن أبي عبد الله.
٨ - وأخرجه أحمد (٣/٣٦٢) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (٤٠٨١، ٢٨٦٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد بن سلمة.
٩ - وأخرجه أحمد (٣/٣٦٧) قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان.
١٠ - وأخرجه الترمذي (٢٧٦٦) قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن خِداش.
عشرتهم - مالك، وزهير، وسفيان، وابن جريج، وابن الأخنس، والليث، وهشام، وحماد، وابن طهمان، وخداش - عن أبي الزبير، فذكره.
رواية مالك، وزهير، وسفيان، وهشام بن أبي عبد الله، وحماد بن سلمة، لم يذكروا فيها: «ولا تَضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» .
رواية إبراهيم بن طهمان مختصرة على: «نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمشي أحدنا في النعل الواحدة» .
رواية عبيد الله بن الأخنس، وخداش، مختصرة على: «لا يَستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى» .

<<  <  ج: ص:  >  >>