للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٣٣ - (د ت س) عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَحِلُّ لرجل أن يُعطيَ عطيَّةً، أو يَهَبَ هِبةً، ⦗٦١٦⦘ ثم يرجعَ فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولدَهُ، ومثل الذي يرجع في عَطِيَّتِهِ أو هِبَتِهِ كالكلب يأكل، فإذا شَبِعَ قاء، ثم عاد في قيئه» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يذكر الترمذي والنسائي: «أو يهب هبة» .

وفي أخرى للترمذي مختصراً عن ابن عمر قال: «مَثَلُ الذي يُعطي العطيَّةَ ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد فرجع في قيئه» .

وهذان الحديثان قد اشتركا في معنى واحد، وإن انفرد الثاني بذكر الولد وهبته، وكأنهما حديث واحد (١) .


(١) رواه أبو داود رقم (٣٥٣٩) في البيوع، باب الرجوع في الهبة، والترمذي رقم (١٢٩٩) في البيوع، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي ٦ / ٢٦٥ في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (٢٣٧٧) في الهبات، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٢٣٧) (٢١١٩) و (٢/٢٧) (٤٨١٠) قال: حدثنا يزيد. وفي (١/٢٣٧) (٢١٢٠) و (٢/٧٨) (٥٤٩٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (٣٥٣٩) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد - يعني ابن زريع -. والترمذي (١٢٩٩ و ٢١١٣٢) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (٢١٣١) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. وابن ماجة (٢٣٧٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا ابن أبي عدي. والنسائي (٦/٢٦٥) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (٦/٢٦٧) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (٧٠٩٧) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث.
خمستهم - يزيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، وإسحاق الأزرق، وخالد بن الحارث - عن حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، فذكره.
(*) رواية أحمد بن منيع. «عن ابن عمر» وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>