للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٣٥ - (خ م ط ت د س) النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: «إنَّ أباه أتى به رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غُلاماً كان لي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: أكُلَّ وَلَدِكَ نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: فَارْجعْهُ» .

وفي رواية قال: «تصَدَّقَ عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أُمِّي عَمْرَةُ بنتُ رَوَاحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فانطلق أبي إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ليُشْهِدَهُ على صَدَقتي، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: أفعلتَ هذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله، واعْدِلُوا في أولادكم، فرجع أبي، فَرَدَّ تلك الصدقة» .

وفي أخرى: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «يا بَشِير، ألَكَ وَلَدٌ سِوى هذا؟ قال: نعم، قال: أكُلَّهُمْ وهبتَ له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تُشْهدْني إذَنْ، فإني لا أشهد على جَوْر» .

وفي أخرى: «أشْهِدْ على هذا غيري، ثم قال: أيَسُرُّكَ أن يكونوا إليك في البِرِّ سواء؟ قال: بلى، قال: فلا، إذن» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم «أن أباه أعطاه غلاماً، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: ما هذا؟ قال: ⦗٦١٨⦘ أعطانيه أبي، قال: فكلَّ إخوتِكَ أعطاه كما أعطاك؟ قال: لا، قال: فاردُدْهُ» .

وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي مثلُ الأولى، وقال: «فارتَجِعْهُ» وأخرج أبو داود والنسائي [رواية مسلم] .

ولأبي داود أيضاً قال: «أنحَلَني أبي نُحْلاً - وفي رواية: نِحْلَة - غُلاماً له، قال: فقالت له أُمِّي عمرةُ بنْتُ رواحة: ائْتِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فأشهِدهُ، قال: فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فذكر ذلك له، فقال: إني نحلتُ ابني النعمان نُحلاً، وإن عَمْرَةَ سألَتْني أن أُشْهِدَك على ذلك، فقال: ألك وَلَدٌ سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فَكُلَّهُمْ أعطيتَهُ مثل ما أعطيتَ النعمانَ؟ قال: لا، قال: هذا جَوْرٌ - وفي رواية: هذا تلجئة - فأشْهِدْ على هذا غيري» .

قال مغيرة في حديثه: «ألَيسَ يَسُرُّك أن يكونوا [لك] في البِّر واللطفِ سواء؟ قال: نعم، قال: فأشهِدْ على هذا غيري» وذكر مجالدٌ في حديثه «إنَّ لهم عليك من الحق: أن تَعْدِلَ بينهم، كما أنَّ لك عليهم من الحق: أن يَبَرُّوك» .

وله فصل منه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «اعدلِوا بين أبنائكم» . وللنسائي هذا الفصل.

وله في أخرى قال: «أتى به أبوه النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، يُشهده على نُحْلٍ نَحَلَهُ إِياه، فقال: أكلَّ ولَدِكَ نحلتَ مثل ما نحلتَه؟ قال: لا، قال: فلا أشهدُ، ألَيْسَ يَسُرُّك أن يكونوا إليك في البرِّ سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن» . ⦗٦١٩⦘

وله في أخرى: «أن أُمَّه ابنةَ رواحَة سألَتْ أباه بعض الموهِبة من ماله لابنها، فالْتَوى بها، فَمَنعها سَنَة، ثم بدا له فوهَبَها له، فقالت: لا أرضَى حتى تُشْهِدَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، إن أُمَّ هذا قابَلَتني على الذي وَهَبْتُ له، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: يا بشير ألك وَلَدٌ سِوى هذا؟ قال: نعم، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: أفَكُلَّهمْ وهَبْتَ لهم مثل الذي وهَبْتَ لابنك [هذا] ؟ قال: لا، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: فلا تُشْهِدْني إذَنْ، فإني لا أشْهَدُ على جَوْر» .

وله في أخرى «أن بَشِيراً أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن امرأتي عمرةُ أَمَرَتْني أن أتَصَدَّقَ على ابنها نعمان بصدقة..» فذكر الحديث (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النِّحْلَةُ) : العَطيَّةُ والهِبَةُ، نحلته أنحَلُه نُحلاً، بالضم: إذا أعطيتَه.

(الجَوْر) : ضد العدل، أراد: أنه لم يعدل بين أولاده في العطاء.

(تلجئة) التلجئة: الإكراه، قال الأزهري: «التلجئة» : أن تجعل ⦗٦٢٠⦘ مالك لبعض ورثتك دون بعض، كأنه يتصدق به عليه، وقال: هو أن يلجئك أن تأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره، وذلك مثل أن يشهد على أمرٍ يخالف ظاهره باطنه.


(١) رواه البخاري ٥ / ١٥٥ و ١٥٦ في الهبة، باب الهبة للولد إذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم، وباب الإشهاد في الهبة، وفي الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد، ومسلم رقم (١٦٢٣) في الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، والموطأ ٢ / ٧٥١ و ٧٥٢ في الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل، وأبو داود (٣٥٤٢) و (٣٥٤٣) و (٣٥٤٤) و (٣٥٤٥) في البيوع، باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والترمذي رقم (١٣٦٧) في الأحكام، باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي ٦ / ٢٥٨ - ٢٦١ في النحل في فاتحته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (٤٦٨) . والحميدي (٩٢٢) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٤/٢٦٨) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (٤/٢٧٠) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري (٣/٢٠٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (٥/٦٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن ابن عيينة (ح) وحدثنا قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وابن ماجة (٢٣٧٦) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (١٣٦٧) قال: حدثنا نصر بن علي، وسعيد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان. والنسائي (٦/٢٥٨) قال: أنبأنا محمد بن منصور، عن سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم، عن مالك. (ح) وأخبرنا محمد بن هاشم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي.
سبعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، والليث، ويونس، والأوزاعي - عن ابن شهاب الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان، فذكراه.
* أخرجه النسائي (٦/٢٥٨) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. عن الزهري، عن حميد، فذكره. «ليس فيه محمد بن النعمان» .

<<  <  ج: ص:  >  >>