للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٤٤ - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «لمّا فتح مكة قام خطيباً فقال في خطبته: لا يجوز لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها» .

وفي رواية: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه (١) .

⦗٦٢٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عِصْمتها) عصمة المرأة: عقد نكاحها.

ترجمة الأبواب التي أولها هاء، ولم ترد في حرف الهاء

(الهدنة) في كتاب الجهاد من حرف الجيم. (الهدي) في كتاب الحج من حرف الحاء. (الهجران) في كتاب الصحبة من حرف الصاد.


(١) رواه أبو داود رقم (٣٥٤٦) و (٣٥٤٧) في البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده حسن، والحديث عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابه نفس الزوج بذلك وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن:
١ - أخرجه أحمد (٢/٢٢١) (٧٠٥٨) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (٣٥٤٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي (٦/٢٧٨) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس، قال: حدثنا أبي.
أربعتهم - عفان، وموسى، وحبان بن هلال، ويونس بن محمد - عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.
٢ - وأخرجه ابن ماجة (٢٣٨٨) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح.
ثلاثتهم - داود، وحبيب، والمثنى - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>