للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٥٨ - (ط) عمرو بن سليم الزرقي قال: قيل لعمر بن الخطاب: ⦗٦٣٦⦘ «إن هاهنا غلاماً يَفاعاً لم يَحتلم من غسّان، وورثته بالشام، وهو ذو مال، وليس له هنا إلا ابنةُ عَمّ، فقال له عمر: فليوصِ لها، فأوصى لها بمال يقال له: بئر جُشَم، قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف دِرهم، قال: وابنة عمه التي أوصى لها: هي أم عمرو بن سليم» .

وفي رواية عن أبي بكر بن حزم «أن غلاماً مِنْ غَسَّان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فَذُكِرَ ذلك لعمر بن الخطاب، فقيل له: إن فلاناً بالموت، أفيوصي؟ قال: فليوصِ، قال أبو بكر: وكان الغلامُ ابنَ عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جُشَم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم» أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يفاعاً) الغلام اليافع واليفعة: الذي قارب الاحتلام وشب وارتفع، واليفاع: المرتفع من كل شيء، وما وجدتُ اليفاع يطلق على الأناسي فيما اعتبرته، إنما يقال: يافع ويَفعة، ولعله يقال.


(١) ٢ / ٧٦٢ في الوصية، باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في (الموطأ) (٤/٧٦) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب. فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>