للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٦٠ - (د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل [السهمي] «أوصى أن يُعتَق عنه مائة رقَبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يُعتِق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك» أخرجه أبو داود (١) .


(١) رقم (٢٨٨٣) في الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٢/١٨١) (٦٧٠٤) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حجاج. وأبو داود (٢٨٨٣) قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال:حدثنا الأوزاعي، قال:حدثني حسان بن عطية.
كلاهما - حجاج بن أرطاة، وحسان - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه. فذكره.
* رواية حجاج: «أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مئة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة، وأن عمرا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال:أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» .

<<  <  ج: ص:  >  >>