للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٩٠ - (د) الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - «أن رجلاً من كِنْدَة، وآخر من حَضْرَمَوتَ، اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أرض من اليمن، فقال الحضرميّ: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، فقال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأَ الكنديُّ لليمين، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمين، إلا لقيَ الله وهو أجذم، فقال الكِنْدِيّ: هي أرضه» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأجذم) : المقطوع الأطراف، أو هو من الجذام، ويُؤول إلى الأول، فإن الجذام ينتهي إلى قطع الأعضاء.


(١) رقم (٣٢٤٤) في الأيمان والنذور، باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٥/٢١٢) قال:حدثنا وكيع. وفيه (٥/٢١٢) قال:حدثنا عبد الله بن نمير. وأبوداود (٣٢٤٤ و٣٦٢٢) قال:حدثنا محمود بن خالد، قال حدثنا الفريابي. والنسائي في الكبرى (تحفة ١٥٩) عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن حبان، عن عبد الله.
أربعتهم - وكيع، وابن نمير، والفريابي، وعبد الله - عن الحارث بن سليمان، قال:حدثني كردوس، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>