(٢) في بعض النسخ: في المئين. (٣) رواه أبو داود رقم (٤١٣١) في اللباس، باب في جلود النمور والسباع، والنسائي ٧ / ١٧٦ في الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع، وفي سنده بقيه بن الوليد، وهو مدلس وقد عنعنه، ولكن للمرفوع منه دون القصة شواهد يقوى بها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٤/١٣١) قال: حدثنا حيوة بن شريح وأحمد بن عبد الملك. و (٤/١٣٢) قال: حدثنا حيوة بن شريح. وأبو داود (٤١٣١) قال: حدثنا عمرو بن عثمان. والنسائي (٧/١٧٦) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان. ثلاثتهم - حيوة، وأحمد، وعمرو - قالوا: حدثنا بقية. قال: حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، فذكره. * اللفظ لأبي داود. وباقي الروايات مختصرة.