للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٧ - (س) (ابن عباس - رضي الله عنهما -) : قال: إِنَّ قَوْماً قَتَلوا فأكْثَرُوا، وزنُوا فَأكثَرُوا وانتَهَكُوا، فأتَوْا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمدُ، إِنَّ الذي تقولُ وتدعو إليه لَحسَنٌ، لو تُخْبِرنا أَنَّ لَمِا عَمِلْنا كفَّارة؟ فنزلت: {والذين ⦗٣٣٧⦘ لا يَدْعون مع اللَّه إلَهاً آخر - إلى قوله - فأُولئِكَ يُبَدِّلُ اللَّه سيِّئاتِهم حَسَناتٍ} [الفرقان: ٦٨-٧٠] قال: يُبَدِّلُ الله شركَهُم إيماناً، وزِناهم إحصْاناً، ونزلَت {قُلْ يا عباديَ الذين أسْرفوا على أنفسهم لا تقْنَطُوا من رحمة اللَّهِ} [الزمر: ٥٣] أخرجه النسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(انتهكوا) يقال: انتهكت محارم الشرع: إذا فعلت ما حرمه عليك ولم تلزم أوامره.

(كفارة) الكفارة: التي تجب على الحالف إذا حنث، ونحو ذلك من الأحكام الشرعية، التي أوجب فيها الشرع كفارة، كالصوم والظهار، وسميت كفارة، لأنها تغطي الذنب وتمحوه.

(تقنطوا) القنوط: اليأس من الشيء.


(١) ٧ / ٨٦ في تحريم الدم، باب تعظيم الدم، وهو بمعناه واختلاف يسير في ألفاظه في البخاري ٨ / ٤٢٢ في تفسير سورة الزمر، باب قوله: {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله} ، ومسلم رقم (١٢٢) في الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وأبو داود رقم (٤٢٧٣) في الفتن والملاحم، باب تعظيم قتل المؤمن، والنسائي ٧ / ٨٦، والحاكم ٢ / ٤٠٣ وصححه ووافقه الذهبي، كلهم من حديث ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأورده السيوطي في " الدر المنثور " ٥ / ٧٧ وزاد نسبته لابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>