للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٤ - (د) سهل بن سعد - رضي الله عنه -: قال: خرج علينا رسولُ الله ⦗٤٥١⦘ صلى الله عليه وسلم ونحن نَقْتَرِئُ، فقال: «الحمدُ لله، كتابُ الله واحدٌ، وفيكم الأحمر، وفيكم الأبيض، وفيكم الأسود، اقْرَأوهُ قبل أن يَقْرأَهُ أقْوامٌ يُقيمونه كما يُقَامُ السَّهمُ، يتعجَّلُ أجرهُ، ولا يتأجَّله» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يقترئ) الاقتراء: افتعال من القراءة. ⦗٤٥٢⦘

(الأحمر) : كناية عن الأبيض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «بُعثت إلى الأحمر والأسود»

(والأسود) : العرب لأن الغالب على ألوانهم الأدمة، والأدمة قريبة من السواد. والأحمر: العجم، لأن الغالب على ألوانهم البياض والحمرة.


(١) رقم (٨٣١) في الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، وفي سنده وفاء بن شريح الحضرمي الصدفي الراوي عن سهل بن سعد، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، لكن يتقوى بحديث جابر المتقدم، وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعاً " من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به " أخرجه الترمذي رقم (٢٩١٨) وعن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به " أخرجه أحمد ٣ / ٤٢٨ و ٤٤٤، قال الهيثمي في " المجمع ": رجاله ثقات، وقواه الحافظ في " الفتح " وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً، فقيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إن أخذتها أخذت قوساً من نار " فرددتها، أخرجه ابن ماجة رقم (٢١٥٨) وعن معاذ عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبي، وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضاً، وعن عبادة بن الصامت قال: علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنه رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله، فقال: " إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فأقبلها " أخرجه أبو داود وابن ماجة، وذكر الحافظ في " الفتح " ٩ / ٨٦ حديث أبي سعيد عن أبي عبيد في " فضائل القرآن " قال: وصححه الحاكم ورفعه " تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرؤه لله "، وقد استدل بهذه الأحاديث من قال: إنها لا تحل الأجرة على تعليم القرآن، وهو أحمد بن حنبل وأصحابه، وأبو حنيفة، وبه قال الضحاك بن قيس والزهري، وإسحاق وعبد الله بن شقيق، وأجابوا عن حديث " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " بأنه خاص بأخذ الأجرة على الرقية فقط، كما يشعر به السياق جمعاً بينه وبين الأحاديث المتقدمة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٨٣١) حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وبن لهيعة عن بكر ابن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>