للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محتج بها، وإليه ذهب الشافعي (١) ، وأحمد بن حنبل، وهو قول ابن المسيب، والزهري، والأوزاعي، ومَن بعدهم من فقهاء الحجاز.

ومن هؤلاء الذين قالوا برد المراسيل: من قَبِلَ مرسل الصحابي، لأنه يحدث عن الصحابي، وكلهم عدول.

ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين، لأنهم يروون عن الصحابة.

ومنهم من خصص كبار التابعين، كابن المسيب، ويحكى أنه قول الشافعي، وأنه قبل مراسيل ابن المسيب وحده، واحتُج له بأنه وجدها مسندة (٢) .

والمختار على قياس رد المرسل أن التابعي والصحابي إذا عُرف بصريح


(١) صرح الإمام الشافعي رحمه الله في " الرسالة " ص ١٩٣، ١٩٧ أنه يقبل المرسل بشروط:
أحدها: أن يكون المرسل ممن يروي عن الثقات أبداً ولا يخلط روايته.
ثانيها: أن يكون بحيث إذا شارك أهل الحفظ في أحاديثهم وافقهم ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ لا يختل به المعنى.
ثالثها: أن يكون من كبار التابعين الذي التقوا بعدد كبير من الصحابة كسعيد بن المسيب، وهذا الشرط وإن كان منصوصاً في كلام الشافعي في " الرسالة " ص: ٤٦١، فقد خالفه عامة أصحابه، فأطلقوا القول بقبول مراسيل التابعين إذا وجدت فيها الشروط الباقية.
رابعها: أن يعتضد ذلك الحديث المرسل بمسند يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف، أو بمرسل آخر لكن بشرط أن يكون ذلك المرسل يخرجه من ليس يروي عن شيوخ راوي المرسل الأول ليغلب على الظن عدم اتحادهما، وكذا إذا اعتضد بقول بعض الصحابة، أو فتوى عوام أهل العلم.
(٢) ذكر العلامة الكوثري رحمه الله في تعليقاته على ذيول " تذكرة الحفاظ " ص: ٣٢٩ أن الشافعي رحمه الله رد مراسيل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة، وفي التولية في الطعام قبل استيفائه، وفي دية المعاهد، وفي قتل من ضرب أباه.

<<  <  ج: ص:  >  >>