للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٣ - (ط د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فهو على ما قُسِمَ، وكلُّ قَسْمٍ أدْرَكهُ الإسلامُ ولم يُقْسَمِ فهو على قَسْم الإسلامِ. أخرجه أبو داود (١) .

وأخرجه الموطأ مرسلاً عن ثور بن يزيد الديلي قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما دارٍ أو أرضٍ قُسِمَتْ في الجاهلية فهي على قَسْم الجاهلية، وأيُّما دارٍ أو أرض أدركها الإسلام ولم تُقْسَم فهي على قسم الإسلام» (٢) .


(١) رقم (٢٩١٤) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٤٨٥) في الرهون، باب قسمة الماء، وإسناده حسن.
(٢) الموطأ ٢ / ٧٤٦ في الأقضية، باب القضاء في قسم الأموال، وفي سنده انقطاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٩١٤) قال: ثنا حجاج بن أبي يعقوب، وابن ماجة (٢٤٨٥) قال: ثنا العباس ابن جعفر.
كلاهما (حجاج، والعباس) قالا: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو ابن دينار،عن أبي الشعثاء، فذكره.
ومالك «الموطأ» (١٥٠٤) قال عن ثور بن زيد الديلي، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : قال أبو عمر: تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان،وهو ثقة، عن مالك، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>