للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٤ - (خ ط د) نافع - رحمه الله -: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: ⦗٧٣٥⦘ أنَّ عبداً لابنِ عمرَ أبَقَ فَلَحِقَ بالرُّوم، فظهر عليهم خَالِدٌ، فردَّهُ إلى عبد الله، وأنَّ فَرَساً لعبدِ الله عارَ، فظَهَرُوا عليه، فردَّهُ إلى عبد الله.

قال البُخَارِيُّ: وقال في رواية: في الفَرَسِ عَلى عَهْدِ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.

وفي أخرى أنَّ خالدَ بنَ الْوَلِيد حين بعَثَهُ أبو بكرٍ أخذَ غُلاماً كان فَرَّ من ابن عمر إلى أرض الروم، فأَخذَه خالدٌ فردَّه عليه.

وفي رواية الموطأ: أنَّ عبداً لابن عمر أبقَ، وأن فرساً له عَارَ فأصابهما المشركون، ثُمَّ غنِمهُما المسلمون، فَرُدَّا على عبد الله بن عمر، وذلك قبلَ أنْ تُصِيبَهُما المقاسِمُ.

وأخرج أبو داود الحديث بطوله مثل البخاري.

وأخرج من رواية أخرى حديث العبد، وقال فيه: فَرَدَّهُ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقْسِمْ (١) . ⦗٧٣٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أبق) أبق الغلام: إذا هرب.

(عار) عار الفرس: إذا انفلت وذهب هاهنا وهاهنا من مرحه.


(١) أخرجه البخاري ٦ / ١٢٦ و ١٢٧ في الجهاد، باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، والموطأ ٢ / ٤٥٢ في الجهاد، باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو، وأبو داود رقم (٢٦٩٨) و (٢٦٩٩) في الجهاد، باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٧٤٨) في الجهاد، باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون. وفي الحديث دليل على أن المشركين لا يحرزون على المسلم ماله، وأن المسلمين إذا استنفذوا من أيديهم شيئاً كان للمسلم، كان عليهم رده، ولا يغنمونه، وقد اختلف العلماء في ذلك ... .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٣٠٦٨) حدثنا محمد بن. بشار وأخرجه أبو داود (٢٦٩٨) حدثنا صالح بن سهيل..
كلاهما - محمد، صالح - حدثنا يحيى عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>