للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٢ - (ت) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن العمرةِ: واجبةُ هي؟ قال: لا، وأن تَعْتمَرُوا هو أَفْضَلُ» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العمرة) من الاعتمار، وهو الزيادة في الأصل، يقال: اعتمر فلاناً أي: زاره، وهو في الاستعمال الشرعي: زيارة البيت الحرام على الشرائط المعروفة.


(١) رقم (٩٣١) في الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ ورواه أيضاً أحمد في المسند ٣ / ٣١٦ والبيهقي في سننه ٤ / ٣٤٩. وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس، وقال النووي: ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في ⦗٩⦘ تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقال البيهقي: المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع. وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك، - يعني حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعاً " الحج والعمرة فريضتان " قال الحافظ في " الفتح " أخرجه ابن عدي وابن لهيعة ضعيف، وقال في " التلخيص ": والمشهور عن جابر حديث الحجاج بن أرطأة. وعارضه حديث ابن لهيعة، وهما ضعيفان. والصحيح عن جابر من قوله، كذلك رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر. وقال في " الفتح " أيضاً: روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: ليس مسلم إلا عليه عمرة، موقوف على جابر. والقول بوجوب العمرة، هو المشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف أخرجه أحمد (٣/٣١٦) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (٣/٣٥٧) قال: حدثنا يونس، وعفان، قالا: حدثنا معمر بن سلمان الرقي. و «الترمذي» (٩٣١) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا عمر بن علي و «ابن خزيمة» (٣٠٦٨) قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا عمر بن علي.
ثلاثتهم (أبو معاوية، وممر، وعمر) عن الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، فذكره.
قلت: قال أبو عيسى في «جامعه» (٣/٢٧٠) : هذا حديث حسن صحيح، انتهى. وأخرجه البيهقي في «سننه» (٤/٣٤٩) : وقال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف، انتهى. وقال الحافظ في «التخليص» (٢/ ٢٢٦) : ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة من الأسانيد، أن الترمذي صححه من هذا الوجه، وقد نبه الكروخي فقط، فإن فيها حسن صحيح، وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعفه والاتفاق على أنه مدلس.
قلت: هو عند الترمذي (٣/٢٧١) بلاغا من الشافعي قائلا: وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. وهو عند البخاري (٣/٦٩٨) معلقا بلفظ وقال: ابن عباس -رضي الله عنهما - إنها لقرينتها في كتاب الله {وأتموا الحج والعمرة الله} وقال الحافظ في الفتح (٣/٦٩٩) : هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، سمعت طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول.. فذكره، وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس: الحج والعمرة فريضتان. وإسناده ضعيف، انتهى.
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (١/٢١٧) نسبته إلى سفيان بن عيينة والبيهقي انتهى
وقال أيضا في نفس الصفحة، وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي عن ابن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>