للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٧ - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «أنَّ عبد الله بن عمر كان يَغْتَسِلُ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولدخولِ مكةَ، ولوقوفه عَشيَّةً بعرَفَةَ» . أخرجه الموطأ (١) .


(١) ١ / ٣٢٢ في الحج، باب الغسل للإهلال، وإسناده صحيح. وروى البخاري ٣ / ٣٤٦ في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة: عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وروى الحاكم ١ / ٤٤٧ عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة، وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك:في «الموطأ» ٧١٩ في الحج -باب الغسل للإهلال، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>