للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٨ - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «أنَّ ابن عمر كان إذا أحْرمَ لا يَغسلُ رأسهُ إلا مِنَ احتلامِ» . ⦗٤٤⦘ أخرجه الموطأ (١) .


(١) ١ / ٣٢٤ في الحج، باب غسل المحرم، وإسناده صحيح. قال الحافظ في " الفتح " ٣ / ٣٤٧: وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة، وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (٧٢٣) في الحج - باب غسل المحرم، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>