وروى الترمذي (١٨٢٤) في الأطعمة، وابن ماجة (٣٢٢١) في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد من حديث جابر وأنس مرفوعاً بلفظ " إن الجراد نثرة الحوت في البحر " وإسناده ضعيف أيضاً، فلا حجة في هذه الآثار لمن أجاز للمحرم صيده. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ولذا قال الأكثر كمالك والشافعي: إنه من صيد البر، فيحرم التعرض له وفيه قيمته. وقد جاء ما يدل على على رجوع كعب عن هذا. فروى الشافعي بسند صحيح أو حسن عن عبد الله بن أبي عمار: أقبلنا مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة، حتى إذا كنا ببعض الطريق، وكعب على نار يصطلي، فمرت به رجل جراد، فأخذ جرادتين فقتلهما وكان قد نسي إحرامه ثم ذكره فألقاهما، فلما قدمنا المدينة على عمر قص عليه كعب قصة الجرادتين. فقال ما جعلت على نفسك؟ قال: درهمين. قال: بخ، درهمان خير من مائة جرادة. نعم لو عم الجراد المسالك ولم يجد بداً من وطئه، فلا ضمان وليحتفظ منه، وقد توقف ابن عبد البر في أنه من نثرة الحوت: بأن المشاهدة تدفعه. وقد روى ⦗٧١⦘ الساجي عن كعب قال: خرج أوله من منخر حوت، فأفاد أن أول خلقه من ذلك لا تعلم صحته، ولم يكذبه عمر ولا صدقه لأنه خشي أنه علم ذلك من التوراة، والسنة فيما حدثوا به، أن لا يصدقوا ولا يكذبوا لئلا يكذبوا في حق جاؤوا به أو يصدقوا في باطل اختلقه أوائلهم وحرفوه عن مواضعه.
(٢) أبو داود رقم (١٨٥٥) في المناسك، باب في الجراد للمحرم، وفي سنده ميمون بن جابان وهو لا يحتج به كما تقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (٨٠٠) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. قال: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.