للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٨ - (ط) عطاء بن يسار -رحمه الله- «أنَّ كعبَ الأحْبارِ أقْبلَ من الشَّامِ في ركْب مُحْرِمين، حتى إذا كانُوا ببعْضِ الطريق، وجَدْوا لَحْمَ صيْدٍ، فأَفْتاهُمْ كعْبٌ بأكِلِهِ، قال: فلما قَدِمُوا على عمر- رضي الله عنه - ذكروا وذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب، قال: فإني قد أمَّرته عليكم حتى ترجعوا، ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم، رِجْل من جراد، فأفتاهم كعب، أن يأخذوه ويأكلوه، قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكرُوا ذلك له، فقال: ما حملك على أنْ تُفْتِيَهُمْ بهذا؟ قال: هو من صيد البحر، قال: وما يُدْريكَ؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، إن هي إلا نَثْرَةُ حوتٍ ينثرُهُ في كل عامٍ مَرَّتين» أخرجه الموطأ (١) . ⦗٧١⦘

وأخرج أبو داود عن كعب قال: الجرادُ من صيد البحر (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نثرة) : النثرة للدواب: شبه العطسة للإنسان، يقال: نَثَرَت الشاةُ: إذا طرحت من أنفها الأَذَى.


(١) الموطأ ١ / ٣٥٢ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وإسناده إلى كعب الأحبار صحيح. ولكن لا ندري من أين أخذه كعب. وقد تقدم بعضه في الحديث الذي قبله مرفوعاً بمعناه: وقد علمت أنه ضعيف، وكذلك الذي بعده عن كعب الأحبار.
وروى الترمذي (١٨٢٤) في الأطعمة، وابن ماجة (٣٢٢١) في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد من حديث جابر وأنس مرفوعاً بلفظ " إن الجراد نثرة الحوت في البحر " وإسناده ضعيف أيضاً، فلا حجة في هذه الآثار لمن أجاز للمحرم صيده. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ولذا قال الأكثر كمالك والشافعي: إنه من صيد البر، فيحرم التعرض له وفيه قيمته. وقد جاء ما يدل على على رجوع كعب عن هذا. فروى الشافعي بسند صحيح أو حسن عن عبد الله بن أبي عمار: أقبلنا مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة، حتى إذا كنا ببعض الطريق، وكعب على نار يصطلي، فمرت به رجل جراد، فأخذ جرادتين فقتلهما وكان قد نسي إحرامه ثم ذكره فألقاهما، فلما قدمنا المدينة على عمر قص عليه كعب قصة الجرادتين. فقال ما جعلت على نفسك؟ قال: درهمين. قال: بخ، درهمان خير من مائة جرادة. نعم لو عم الجراد المسالك ولم يجد بداً من وطئه، فلا ضمان وليحتفظ منه، وقد توقف ابن عبد البر في أنه من نثرة الحوت: بأن المشاهدة تدفعه. وقد روى ⦗٧١⦘ الساجي عن كعب قال: خرج أوله من منخر حوت، فأفاد أن أول خلقه من ذلك لا تعلم صحته، ولم يكذبه عمر ولا صدقه لأنه خشي أنه علم ذلك من التوراة، والسنة فيما حدثوا به، أن لا يصدقوا ولا يكذبوا لئلا يكذبوا في حق جاؤوا به أو يصدقوا في باطل اختلقه أوائلهم وحرفوه عن مواضعه.

(٢) أبو داود رقم (١٨٥٥) في المناسك، باب في الجراد للمحرم، وفي سنده ميمون بن جابان وهو لا يحتج به كما تقدم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (٨٠٠) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. قال: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>