الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، والموطأ ١ / ٣٣٣ في الحج، باب العمل في الإهلال، قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/٤٨) (٥٠٨٢) قال: ثنا إسماعيل، عن أيوب. وفي (٢/١٦) (٤٦٥٦) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (٢/١٥٧) (٦٤٦٢) قال: حدثنا حماد، عن عبد الله. والدارمي (١٩٣٣) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قا: حدثنا عبيد الله. والبخاري (٢/١٧٧) قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب. وفي (٢/١٧٧) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. ومسلم (٤/٦٢) قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عبيد الله. (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وعن زهير بن حرب بن إسماعيل عن أيوب وأبو داود (١٨٦٥) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل، عن أيوب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٧٥١٣) عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب. و «ابن خزيمة» (٢٦١٤) (٢٦٩٥) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن أيوب. وفي (٢٦٩٢) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (٢٦٩٤) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر (يعني الحنفي) ، قال: حدثنا عبد الله بن نافع. أربعتهم (أيوب، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن نافع) عن نافع، فذكره. ورواية مالك في «الموطأ» (٧٤٩) في الحج - باب العمل في الإهلال، قال: عن نافع، فذكره.