(٢) لفظه عند أبي داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً. (٣) أخرجه أبو داود رقم (١٨١٧) في المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية، والترمذي رقم ⦗٨٨⦘ (٩١٩) في الحج، باب ما جاء في متى تقطع التلبية في العمرة. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ جداً، كما قال الحافظ في " التقريب ". ومع ذلك فقد صححه الترمذي وقال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. قال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم (يريد حديث ابن عباس هذا) . وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (١٨١٧) قال: ثنا مسدد. والترمذي (١٩/٩) قال: ثنا هناد. وابن خزيمة (٢٦٩٧) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن هشام. أربعتهم (مسدد، وهناد، ويعقوب، ومحمد بن هشام) قالوا: ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، فذكره. قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح.