(٢) أخرجه مسلم رقم (١٢٢٤) في الحج باب جواز التمتع، وأبو داود رقم (١٨٠٧) في المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والنسائي ٥ / ١٧٩ و ١٨٠ في الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وهذه الروايات موقوفة على أبي ذر رضي الله عنه. قال النووي في " شرح مسلم ": قال العلماء: معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة، وهي حجة الوداع، ولا يجوز بعد ذلك. وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاً، بل مراده: فسخ الحج إلى العمرة، كما ذكرنا، وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج. أقول: وحديث " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد " معارض لهذه النصوص في مذهب أحمد ومن تبعه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أ - عن يزيد بن شريك، عنه: أخرجه مسلم (٤/٤٦) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عن عياش العامري. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن فضيل، عن زبيد. وفي (٤/٤٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن بيان. وابن ماجة (٢٩٨٥) قال: حدثنا علي ابن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. والنسائي (٥/١٧٩) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، وعياش العامري. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة. (ح) وأخبرنا بشر بن خالد، قال: أنبأنا غُندر، عن شعبة، عن سليمان. وفي (٥/١٨٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل بن مهلهل، عن بيان، عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء. ستتهم- الأعمش، وعياش العامري، وزبيد، وبيان، وعبد الوارث بن أبي حنيفة، وعبد الرحمن بن أبي الشعثاء - عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، فذكره. * وفي حديث زبيد قال: «قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح المُتْعَتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج» . * ورواية عياش العامري: كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج. ب - عن الموقع، عنه: أخرجه الحميدي (١٣٢ و ١٣٥) . ج - وعن سليم بن الأسود، عنه: أخرجه أبو داود (١٨٠٧) .