(٢) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله " ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي " هذا دليل على جواز قول " لو " في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع. وأما الحديث الصحيح: في أن " لو تفتح عمل الشيطان " فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه، والله أعلم.
(٣) قال الحافظ في " الفتح ": أي: اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة، تحللوا فيها فتصيروا متمتعين، فأطلق على العمرة متعة مجازاً، والعلاقة بينهما ظاهرة. (٤) في مسلم المطبوع: ولبسنا ثيابنا. (٥) في مسلم المطبوع: حتى حججت. (٦) " التنعيم " أقرب الحل من طريق المدينة على فرسخين أو أربعة من مكة، وسمي بذلك، لأن عن يمينه جبلاً يقال له: نعيم. وعن شماله آخر يسمى: ناعم، والوادي بينهما نعمان. (٧) قوله " ليلة الحصبة " أي: الليلة التي بعدها ليالي التشريق، التي ينزل فيها من المحصب، والمشهور فيها: سكون الصاد. وجاء فتحها وكسرها، و " الحصبة " أرض في طرف مكة من جهة منى، وتسمى الأبطح. (٨) قال في " المفصل ": وفي كلامهم ما هو على طريقة النداء ويقصد به الاختصاص لا النداء، وذلك قولهم: نحن نفعل كذا أيها القوم. واللهم اغفر لنا أيتها العصابة، أي: نحن نفعل مختصين من بين الأقوام، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب. (٩) " السعاية " العمل على جمع الصدقة. وكان علي قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ساعياً، فقدم منها ومعه إبل ساقها هدياً. (١٠) هو سراقة بن مالك بن جشعم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة المدلجي، يكنى أبا سفيان، من مشاهير الصحابة، وهو الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حين خرجا إلى المدينة، وقصته مشهورة، ثم أسلم يوم الفتح، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه، سنة أربع وعشرين. (١١) وفي الحديث الذي بعده رقم (١٤١٤) عند مسلم " فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ". قال النووي في " شرح مسلم " ١ / ٣٩٣: اختلف العلماء في معناه على أقوال، أصحها وبه قال جمهورهم: معناه: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج، والثاني: معناه: جواز القران، وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة، والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة، قالوا: معناه: سقوط العمرة، قالوا: ودخولها في الحج معناه: سقوط وجوبها، وهذا ضعيف أو باطل، وسياق الحديث يقتضي بطلانه، والرابع: تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه: جواز فسخ الحج إلى العمرة، وهذا أيضاً ضعيف. قال الحافظ في " الفتح " ٣ / ٤٨٥: وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل (يعني فسخ الحج إلى العمرة) بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم. أقول: والذي عليه الحنابلة هو استحباب فسخ الحج إلى العمرة لمن كان مفرداً أو قارناً إذا لم يسق الهدي، وقد اتفق جمهور العلماء على جواز الأنساك الثلاثة، واختلفوا في أفضليتها، فقال الشافعي ومالك وآخرون: أفضلها الإفراد، وقال أبو حنيفة وآخرون: أفضلها القران، وقال أحمد وآخرون: أفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة أولاً، فإذا فرغ منها أحرم بحج. وقول أحمد ومن تبعه أقرب إلى الأدلة. وقد قال موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي في " المغني " ٣ / ٣٩٨: ومن كان مفرداً أو قارناً أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة، إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه، أما إذا كان معه هدي، فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه. وأما من لا هدي معه ممن كان مفرداً أو قارناً فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج، وينوي عمرة مفردة، فيقصر ويحل من إحرامه متمتعاً إن لم يكن وقف بعرفة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي، وثبت ذلك في أحاديث كثيرة. قال: وقد روى فسخ الحج: ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وعائشة، وأحاديثهم متفق عليها ورواه غيرهم وأحاديثهم كلها صحاح. أقول: هذه هي أقوال جمهور الفقهاء باختصار في جواز الأنساك الثلاثة، وخلافهم في الأفضل منها فقط، وهو رأي جمهور المحدثين والمفسرين، وجل ما هنالك أن التمتع أفضل عند الإمام أحمد ومن تبعه، وقد خالف جمهور هؤلاء العلماء في هذا: ابن حزم في " المحلى " وابن قيم الجوزية في " زاد المعاد " فقالا ⦗١٣٤⦘ بوجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، متبعين في ذلك بعض من خالف الجمهور قبلهم، وقلدهما في ذلك الأستاذ ناصر الدين الألباني في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بوجوب فسخ الحج إلى العمرة، ووجوب التمتع بالعمرة لمن لم يسق الهدي وذلك يقتضي تأثيم كل من أحرم في الحج مفرداً أو قارناً، ولم يسق الهدي، ولا قائل به عند جمهور العلماء من السلف والخلف.
(١٢) أخرجه البخاري ٣ / ٤٠٢ و ٤٠٣ في الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، وباب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج، وباب من لبى الحج وسماه، وباب عمرة التنعيم، وفي الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن، وفي المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي التمني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وفي الاعتصام، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، وأخرجه مسلم رقم (١٢١٣) و (١٢١٤) و (١٢١٥) و (١٢١٦) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأبو داود رقم (١٧٨٥) و (١٧٨٦) و (١٧٨٧) و (١٧٨٨) و (١٧٨٩) في المناسك، باب في إفراد الحج، والنسائي ٥ / ١٧٨ و ١٧٩ في الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: لفظ الباب، عن عطاء، عنه: ١ - أخرجه أحمد (٣/٣٠٥) قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي. والبخاري (٢/١٩٥) و (٣/٤) قال: ثنا محمد ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب. قال: وقال لي خليفة: ثنا عبد الوهاب. وفي (٩/١٠٣) قال: ثنا الحسن بن عمر، قال: ثنا يزيد. وأبو داود (١٧٨٩) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي. وابن خزيمة (٢٧٨٥) قال: ثنا محمد بن الوليد القرشي، قال: ثنا عبد الوهاب. كلاهما (عبد الوهاب، ويزيد) عن حبيب المعلم. ٢ - وأخرجه أحمد (٣/٣٦٦) قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله ٠- يعني الزبيري - قال: ثنا معقل -يعني ابن عبيد الله الجزري -. كلاهما (حبيب، ومعقل) عن عطاء، فذكره. أما الرواية الأخرى عن عطاء أيضا عن جابر. ١ - أخرجه الحميدي (١٢٩٣) قال: ثنا سفيان، وأحمد (٣/٣١٧) قال: ثنا إسماعيل. والبخاري (٢/١٧٢) و (٥/٢٠٨) و (٩/١٣٧) قال: ثنا المكي بن إبراهيم. وفي (٣/١٨٥) قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد. ومسلم (٤/٣٦) قال: ثني محمد بن حاتم، قال: يحيى بن سعيد. وأبو داود (١٧٨٧) قال: ثنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال: ني أبي، قال: ثني الأوزاعي. وابن ماجة (١٠٧٤) قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو عاصم. والنسائي (٥/١٥٧) و (٢٠٢) قال: نا عمران بن يزيد، قال: ثنا شعيب. وفي (٥/١٧٨) قال: نا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية. وابن خزيمة (٩٥٧) و (٢٧٨٦) قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن بكر. تسعتهم - سفيان، وإسماعيل، والمكي، وحماد، ويحيى، والأوزاعي، وأبو عاصم، وشعيب، وابن بكر - عن ابن جريج. ٢ - وأخرجه أحمد (٣/٣٠٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (٣/٣٠٢) أيضا قال: حدثنا إسحاق. ومسلم (٤/٣٧) قال: حدثنا ابن نمير (وهو محمد بن عبد الله بن نمير) قال: حدثني أبي. والنسائي (٥/٢٤٨) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد. أربعتهم (يحيى، وإسحاق، وعبد الله، وخالد) عن عبد الملك بن أبي سليمان. ٣ - وأخرجه أحمد (٣/٣٦٢) قال: حدثنا عفان. وأبوداود (١٧٨٨) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٢٤٧٣) عن هلال بن العلاء، عن حجاج بن منهال. ثلاثتهم (عفان، وموسى، وحجاج) عن حماد بن سلمة، عن قيس. ٤ - وأخرجه البخاري (٢/١٧٦) . ومسلم (٤/٣٧) قال: حدثنا ابن نمير. كلاهما (البخاري، وابن نمير) قالا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا موسى بن نافع (أبو شهاب) . ٥ - وأخرجه مسلم (٤/٣٨) قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، قال: حدثنا أبو هشام المغيرة ابن سلمة المخزومي، عن أبي عوانة، عن أبي بشر (جعفر بن إياس) . ٦- وأخرجه ابن ماجة (٢٩٨٠) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي. ستتهم - عبد الملك، وابن جريج، وقيس، وأبو شهاب، وأبو بشر، والأوزاعي- عن عطاء، فذكره.