(٢) قال الحافظ في " الفتح ": قال صاحب المغني: لا نعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى. (٣) أي عن سالم بن عبد الله بن عمر. (٤) عبد الله بن عمر رضي الله عنه. (٥) أخرجه البخاري ٣ / ٤٢٠ في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم رقم (١٢٩٥) في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، والموطأ ١ / ٣٩١ في الحج، باب تقديم النساء والصبيان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري في الحج (٩٩: ١) عن يحيى بن بكير عن الليث ومسلم فيه (الحج ٤٩: ١٢) عن أبي الطاهر وحرملة. كلاهما عن ابن وهب كلاهما عنه به. الأشراف (٥/٤٠٦) . وأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٢/٤٥٢) عن نافع عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس.