للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٩ - (خ ط) مالك بن أنس -رحمه الله- قال: «إذا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ يحْلِقُ في أيِّ مَوْضعٍ كان، ولا قَضَاء عَليَهِ، لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم ⦗٣٩٨⦘ وأصحابَهُ نَحَرُوا بالحُدَيْبية، وحَلَقوا وحَلّوُا مِن كُلّ شَيءٍ قَبلَ الطّوافِ بالبَيْتِ، وقَبلَ أنْ يَصِلَ مَا أُرسِلَ مِنَ الْهَدَايا إلى البيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ أحَداً أنْ يَقْضيَ شَيئاً ولا يَعُودَ لَهُ» . أخرجه الموطأ (١) . وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ (٢) .


(١) رواه مالك في " الموطأ " بلاغاً ١ / ٣٦٠ في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو، وإسناده منقطع.
(٢) تعليقاً ٤ /٩ نقلاً عن مالك، باب من قال: ليس على المحصر بدل، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في " الفتح " حوله ٤ / ٩.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٢/٣٩١) بلاغا. ورواه البخاري تعليقا (٤/١٤) عن مالك باب من قال: ليس على المحصر بدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>