للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥١ - (خ م) أبو إسحاق الشيباني قال: «سأَلتُ ابنَ أبي أَوفى: هَلْ رَجَمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قلت: قَبْلَ سُورةِ (النُّور) أم بَعدها (١) ؟ قال: لا أدري» . أخرجه البخاري ومسلم (٢) .


(١) قال الحافظ في " الفتح ": وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها، فيمكن أن يدعى نسخه بالتخصيص فيها على أن حد الزاني الجلد، وإن كان وقع بعدها، فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن، لكن يرد عليه أنه من نسخ الكتاب بالسنة، وفيه خلاف، وأجيب بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذا جاءت من طريق الآحاد، وأما السنة المشهورة فلا، وأيضاً فلا نسخ، وإنما هو مخصص بغير المحصن.
(٢) أخرجه البخاري ١٢ /١٠٦ في المحاربين، باب رجم المحصن، وباب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا، ومسلم رقم (١٧٠٢) في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد ٤/٣٥٥ قال: حدثنا هشيم. و «البخاري» ٨/٢٠٤ قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا خالد. وفي ٨/٢١٣ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد. و «مسلم» ٥/١٢٣ قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد الواحد.
(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر.
أربعتهم (هشيم، وخالد، وعبد الواحد، وابن مسهر) عن الشيباني فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>