للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥٢ - (خ) عامر الشعبي: «أنَّ عَليّاً حين رَجَمَ المرأَة ضربَها يومَ الخميس، ورَجَمَها يومَ الجمعة (١) ، وقال: جلدْتُها بكِتَابِ الله، ورَجَمْتُها بِسُنَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» (٢) . ⦗٥٤١⦘

أخرجه البخاري (٣) .


(١) وهي شراحة الهمدانية: جلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أجمعت عليها بين حدين؟! .
(٢) قال الحافظ في " الفتح ": قال الحازمي: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضاً: لا يجمع بينهما، وذكروا أن حديث عبادة منسوخ، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة والنفي "، والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يذكر الجلد.
قال الشافعي: فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر، وساقط عن الثيب. والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد، وزيد الثيب الرجم، وذلك صريح في حديث عبادة، ثم نسخ الجلد في حق الثيب، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم، وذلك في قصة الغامدية والجهنية ⦗٥٤١⦘ واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم، وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعي فقال: الجلد ثابت في كتاب الله، والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال علي، وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة، وعمل به علي، ووافقه أبي، وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم، لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه، ولكونه الأصل، فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال، وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض إيجابه العمرة، بأن النبي أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة، فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه، قال: فكذلك ينبغي أن يجاب هنا.
قلت (القائل ابن حجر) : وبهذا ألزم الطحاوي أيضاً الشافعية، ولهم أن ينفصلوا لكن في بعض طرقه: " حج عن أبيك واعتمر " كما تقدم بيانه في الحج، فالتقصير في ترك ذكر العمرة من بعض الرواة، وأما قصة ماعز، فجاءت من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة لم يذكر في شيء منها أنه جلد، وكذلك الغامدية والجهنية وغيرهما، وقال في ماعز: " اذهبوا فارجموه " وكذا في حق غيره ولم يذكر الجلد، فدل ترك ذكره على عدم وقوعه، ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه. وانظر " الفتح " ١٢ / ١٠٥، ١٠٦.

(٣) ١٢ / ١٠٥ في الحدود، باب رجم المحصن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وفي رواية إسماعيل بن سالم عن الشعبي، قال: أتي علي بزان محصن، فجلده يوم الخميس ... فذكر نحوه.
أخرجه أحمد ١/٩٣ (٧١٦) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة والمجالد. وفي ١/١٠٧ (٨٣٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل. وفي ١١٦١ (٩٤١) قال حدثنا هشيم، قال: حدثنا إسماعيل بن سالم. وفي ١/١٢١ (٩٧٨) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد. وفي ١/١٤٠ (١١٨٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد عن قتادة..وفي ١/١٤١ (١١٩٠) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا سلمة بن كهيل. وفي ١/١٤٣ (١٢٠٩) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال:: أخبرنا مجالد وفي ١/١٥٣ (١٣١٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سلمة ابن كهيل. و «البخاري» ٨/٢٠٤ قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سلمة بن كهيل. و «عبد الله بن أحمد» ١/١١٦ (٩٤٢) قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم (ح) وأبو إبرهيم المعقب، عن هشيم، قال: أنبأنا حصين. و «النسائي» في الكبرى (الورقة ٩٣-أ) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد البصري قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل. (ح) وأخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، قال: حدثنا وهب هو ابن جرير، قال: أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كهيل ومجالد.
خمستهم (سلمة، ومجالد، وإسماعيل بن سالم، وقتادة، وحصين) عن الشعبي، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>