(٢) " أدي " مضارع وداه يديه: إذا أعطى ديته، وقوله " من أقمت عليه حداً " مفعوله. (٣) أخرجه البخاري ١٢ / ٥٨ في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (١٧٠٧) في الحدود، باب حد الخمر، وأبو داود رقم (٤٤٨٦) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، وأحمد في المسند ١ / ١٢٥ و ١٣٠.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح:أخرجه البخاري (٦٧٧٨) قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، ومسلم (١٧٠٧) قا: حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، وأبو داود (٤٤٨٦) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، ثنا شريك. كلاهما (سفيان وشريك) عن أبي الحصين، عن عمير بن سعيد، فذكره.